للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطئها، وبه قال أبو حنيفة، ومالك (وأحمد) (١).

وقال النخعي، والثوري، والحسن البصري، وابن سيرين، يجب الاستبراء على البائع والمشتري.

وقال عثمان البتي: يجب الإستبراء على البائع دون المشتري، ويكون الاستبراء في يد المشتري.

وقال مالك: إن كانت قبيحة، كان في يد المشتري، وإن كانت جميلة ففي يد عدل.

وإن كان له أمة، فأراد تزويجها وقد وطئها، (لم يجز حتى يستبرئها، وكذلك إذا اشترى أمة وقد وطئها البائع) (٢)، لم يجز له أن يزوجها حتى يستبرئها (٣)، وكذلك إذا أعتقها قبل أن يستبرئها، لم يجز (له) (٤) تزويجها (حتى يستبرئها) (٥) وبه قال أحمد (٦).


(١) (وأحمد): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٢) لم يجز حتى يستبرئها، وكذلك إذا اشترى أمة وقد وطئها البائع/: في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٣) لقوله عليه السلام: (لا توطأ حائل حتى تستبرأ بحيضة) السنن الكبرى ٧: ٤٤٩ ولأنها أمة يحرم عليه وطؤها قبل استبرائها، فحرم عليه تزويجها، والتزوج بها، كما لو كان بائعها يطؤها/ المغني لابن قدامة ٨: ١٤٧.
(٤) (له): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٥) (حتى يستبرئها): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٦) وقد رد أحمد بن حنبل على رأي أبي حنيفة بما يأتي: قال أبو عبد اللَّه: سبحان اللَّه ما أعظم هذا: أبطلوا الكتاب والسنة، جعل اللَّه على الحرائر العدة من أجل الحمل، فليس من امرأة تطلق أو يموت زوجها إلا تعتد من أجل الحمل، وسن =

<<  <  ج: ص:  >  >>