(٢) لم يجز حتى يستبرئها، وكذلك إذا اشترى أمة وقد وطئها البائع/: في أ، جـ وفي ب ساقطة. (٣) لقوله عليه السلام: (لا توطأ حائل حتى تستبرأ بحيضة) السنن الكبرى ٧: ٤٤٩ ولأنها أمة يحرم عليه وطؤها قبل استبرائها، فحرم عليه تزويجها، والتزوج بها، كما لو كان بائعها يطؤها/ المغني لابن قدامة ٨: ١٤٧. (٤) (له): في أ، ب وساقطة من جـ. (٥) (حتى يستبرئها): في ب، جـ وساقطة من أ. (٦) وقد رد أحمد بن حنبل على رأي أبي حنيفة بما يأتي: قال أبو عبد اللَّه: سبحان اللَّه ما أعظم هذا: أبطلوا الكتاب والسنة، جعل اللَّه على الحرائر العدة من أجل الحمل، فليس من امرأة تطلق أو يموت زوجها إلا تعتد من أجل الحمل، وسن =