للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستمتاع (١) إذا كان قد ملكها من جهة من لا حرمة له (كالمسبية) (٢) (كان) (٣) فيه وجهان:

أحدهما: لا يحل (٤).

والثاني: يحل (٥).

وإن وطئت زوجته بشبهة، حرم عليه وطؤها قبل انقضاء العدة (٦)، وهل يحرم عليه التلذذ بما دون ذلك؟ فيه وجهان:

ومن ملك أمة (جاز) (٧) له بيعها قبل الإستبراء (٨)، وإن كان قد


(١) كالنظر والقبلة.
(٢) (كالمسبية): في جـ وفي أ، ب الكمسيبة.
- فإن ملكها ممن له حرمة، لم يحل له، لأنه لا يؤمن أن تكون أم ولد لمن ملكها من جهته.
(٣) (كان): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٤) لا تحل له، لأن من حرم وطؤها بحكم الإستبراء، حرم التلذذ بها، كما لو ملكها ممن له حرمة.
(٥) أنها تحل، لما روى عن ابن عمر رضي اللَّه عنه أنه قال: خرجت في سهمي يوم جلولا جارية كأن عنقها ابريق فضة، فما ملكت نفسي أن قمت إليها فقبلتها، والناس ينظرون، ولأن المسبية يملكها حاملًا كانت، أو حائلًا، فلا يكون التلذذ بها إلا في ملكه، وإنما منع من وطئها حتى لا يختلط ماؤه بماء مشرك، ولا يوجد هذا في التلذذ بالنظر والقبلة/ المهذب ٢: ١٥٥.
(٦) لأنه يؤدى إلى اختلاط المياه، وإفساد النسب.
(٧) (جاز): في أ، ب وفي جـ كان.
(٨) لأنا قد دللنا على أنه يجب على المشتري الإستبراء، فلم يجب على البائع، لأن براءة الرحم تحصل باستبراء المشتري/ المهذب: ١٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>