للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا فرق في الإستبراء بين الصغيرة، والكبيرة، والبكر، والثيب، وبه قال أبو حنيفة (١).

وقال مالك: إن كانت ممن يوطأ مثلها، لم يجز له وطؤها قبل الإستبراء، وإن كانت ممن لا يوطأ مثلها، جاز له (وطؤها) (٢).

وقال داود: إن كانت بكرًا، جاز له (وطؤها) (٣) قبل الإستبراء.

وقال الليث: إن كان مثلها تحبل، لزمه (استبراؤها) (٤) وإن لم تحبل مثلها، لم يلزمه، وهل يحرم عليه التلذذ بما دون الوطء من


(١) لما روى أبو سعيد: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض/ رواه أحمد في المسند/ سبق تخريجه.
وعن رويفع بن ثابت قال: (إنني لا أقول إلا ما سمعته من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (سمعته) يقول: لا يحل لإمرء يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها بحيضة/ رواه أبو داود/ مختصر سنن أبي داود ٣: ٦٥ - ٧٦ وفي لفظ قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم خيبر يقول: (من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يسقي ماؤه زرع غيره، ومن كان يؤمن باللَّه واليوم والآخر، فلا يطأ جارية من السبي حتى يستبرئها بحيضه) السنن الكبرى ٧: ٤٤٩ رواه الأثرم، ولأنه ملك جارية محرمة، فلم تحل له قبل استبرائها كالثيب التي تحمل، ولأنه سبب موجب للاستبراء، فلم يفترق الحال فيه بين البكر، والثيب والتي تحمل، والتي لا تحمل، كالعدة.
قال أبو عبد اللَّه: قد بلغني أن العذراء تحمل، فقال له بعض أهل المجلس: نعم قد كان في جيراننا/ المغني لابن قدامة ٨: ١٤٨.
(٢) (وطؤها): في أوفي ب، جـ وطأها.
(٣) (وطؤها): في أوفي ب، جـ وطأها/ لأن الغرض بالاستبراء معرفة براءتها من الحمل وهذا معلوم في البكر فلا حاجة إلى الاستبراء.
(٤) (استبراؤها): في ب، جـ وفي أالاستبراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>