للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك إذا ارتد المولى أو الأمة، ثم عاد إلى الإسلام لزمه الإستبراء.

وقال أبو حنيفة: لا يلزمه.

(وإن) (١) كانت (زوجة) (٢)، (فطلقها) (٣) زوجها، فإن كان قبل الدخول، لزمه أن يستبرئها (٤) (وإن كان) (٥) بعد الدخول وانقضاء العدة، فهل يلزمه أن يستبرئها؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنها لا تحل له حتى يستبرئها (٦).

والثاني: تحل له، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (٧).

(ولو) (٨) باع أمة من امرأة أو خصي، ثم تقايلا، لم يكن له، وطئها حتى يستبرئها.

وقال أبو حنيفة: (إذا) (٩) تقايلا قبل القبض، لم يلزمه الإستبراء، وإن كان بعد القبض لزمه الإستبراء.


(١) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.
(٢) (زوجة): في أ، ب وفي جـ فزوجة.
(٣) (فطلقها): في ب، جـ وفي أوطلقها.
(٤) لأنه زال ملكه عن استمتاعها، وعاد بالطلاق.
(٥) (وإن كان): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٦) لأنه تجدد له الملك على استمتاعها، فوجب استبراؤها، كما لو باعها ثم اشتراها/ المهذب ٢: ١٥٥.
(٧) لأن الإستبراء يراد لبراءة الرحم وقد حصل ذلك بالعدة/ المهذب ٢: ١٥٥.
(٨) (ولو): في أ، جـ وفي ب فلو.
(٩) (إذا): في أ، ب وفي جـ، اب، والإقالة فسخ في حق المتعاقدين، بيع جديد في حق ثالث/ الاختيار ٢: ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>