للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: لا تعتد به، وهو قول أبي حنيفة (١).

والثاني: تعتد به (٢).

وحكى في الحاوي (عن مالك) (٣): أنها إذا حاضت في يد البائع أقل الحيضة، وبقي (أكثرها في يد المشتري، اعتد به، وإن مضى أكثرها في يد البائع، وبقي أقلها في يد) (٤) المشتري، لم (يعتد به) (٥)، (ويستأنف الإستبراء) (٦).

وإن كانت (أمته) (٧)، ثم رجعت إليه بالفسخ، لزمه (أن يستبرئها) (٨).

وقال أبو حنيفة: لا يلزمه استبراءها.


(١) لأن الملك غير تام.
(٢) لأنه استبراء بعد الملك، وللشافعي رحمه اللَّه ما يدل على كل واحد من الوجهين.
(٣) (عن مالك): في أ، جـ وساقطة في ب.
(٤) (أكثرها في يد المشتري، اعتد به. . . . في يد) في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) (يعتد به): في أ، جـ وفي ب تعتد.
(٦) (ويستأنف الاستبراء): في أ، ب وفي جـ حتى يستأنف الاقراء.
(٧) (أمته): في أ، جـ وفي ب أمه.
(٨) (أن يستبرئها): في ب، جـ وفي أالاستبراء/ لأنه زال ملكه عن استمتاعها بالعقد، وعاد الفسخ، فصار كما لو باعها ثم استبرأها، فإن رهنها ثم فكها، لم يجب الاستبراء، لأن بالرهن لم يزل ملكه عن استمتاعها، لأن له أن يقبلها، وينظر إليها بالشهوة، وإنما منع من وطئها لحق المرتهن، وقد زال حقه بالفكاك، فحملت له. وإن ارتد المولى ثم أسلم، أو ارتدت الأمة ثم أسلمت، وجب استبراؤها، لأنه زال ملكه عن استمتاعها بالردة، وعاد بالإسلام/ المهذب ٢: ١٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>