للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كانت ممن لا تحيض لصغر، أو كبر، ففيه قولان:

أحدهما: أنها تستبرىء بشهر (١).

والثاني: (أنها) (٢) تستبرىء بثلاثة أشهر (٣).

وإن اشترى جارية بشرط الخيار فحاضت في مدة الخيار.

- فإن قلنا: إنه لا تمليك قبل انقضاء الخيار، لم يعتد بذلك عن الاستبراء (٤).

- وإن قلنا: إنه تمليك، ففيه وجهان:

أحدهما: (لا يعتد به) (٥).

والثاني: (يعتد به) (٦).

(وإن) (٧) ملكها ببيع أو وصية، فوضعت، أو حاضت قبل القبض، ففيه وجهان:


(١) لأن كل شهر في مقابلة قرء.
(٢) (أنها): في أوساقطة من ب، جـ.
(٣) وهو الصحيح، لأن ما دونها، لم يجعل دليلًا على براءة الرحم.
(٤) لأنه استبراء قبل الملك.
(٥) (لا يعتد به): في أ، جـ وفي ب لا تعتد/ لأن الملك غير تام، لأنه معرض للفسخ./ المهذب ٢: ١٥٤.
(٦) لأنه استبراء بعد الملك، وجواز الفسخ لا يمنع الاستبراء كما لو استبرأها وبها عيب لم يعلم به/ المهذب: ١٥٤.
(٧) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>