للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن) (١) كانت له (أم أم، وأم أب) (٢) ففيه وجهان:

أحدهما: أنهما سواء (٣).

والثاني: أن النفقة على أم الأب (٤).

(فإن) (٥) اجتمع (أم أم أب) (٦)، (وأب أم أب) (٧) (وأم أب أب) (٨) ففيه وجهان:

أحدهما: أنهم سواء في تحمل النفقة.

والوجه الثاني: أنه يتحملها أم أب الأب.

قال القاضي أبو الحسن الماوردي: وأرى وجهًا ثالثًا، وهو أصح عندي، أنه إذا اجتمع (فيهم) (٩) وارث، وغير وارث مع التساوي في الدرجة (فالوارث) (١٠) أحق بتحملها كما تقدم العصبة في تحملها، على من ليس بعصبة.


(١) (فإن): في أوفي ب، جـ وإن.
(٢) (أم أم، وأم أب): في أ، جـ والمهذب وفي ب أم، وأم أب.
(٣) لتساويهما في الدرجة.
(٤) لأنها تدلي بالعصبة.
(٥) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٦) (أم أم أب): في أ، جـ وفي ب أم أم الأب.
(٧) (وأب أم أب): في أ، جـ وفي ب وأبو أم أب.
(٨) (وأم أب أب): في أ، جـ وفي ب وأم أبي أب.
(٩) (فيهم): في ب، جـ وفي أمنهم.
(١٠) (فالوارث): في ب، جـ وفي أوالوارث.

<<  <  ج: ص:  >  >>