للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو علي بن خيران: يمكنه ذلك بأن يقول: إن تزوجتك في غد، فأنت حرة اليوم، فهي باقية على الرق في غد إلى أن يتزوجها، فإذا تزوجها تبينَّا (أنها) (١) عتقت في اليوم قبله.

وعامة أصحابنا قالوا: هذا خطأ، ولا يصح النكاح (٢).

فإن قال رجل لآخر: اعتق عبدك عن نفسك، على أن أزوجك ابنتي، فأعتقه، لم يلزمه التزويج، وهل يلزمه قيمة العبد؟ فيه وجهان، بناءً على القولين، فيم قال لغيره: اعتق عبدك عن نفسك وعليّ ألف فأعتقه.

أحدهما: أنه يلزمه (٣).

فإن أعتق أمته في مرضه، وهي تخرج من الثلث، ثم تزوجها، فهل يصح النكاح؟

فيه وجهان:


(١) (إنها): في ب، وفي أ، جـ بها.
(٢) والقول الثاني: وهو قول أكثر أصحابنا أنه لا يصح ذلك، ولا يقع العتق، ولا يصح النكاح، لأنه حال ما تتزوج به، تشك أنها حرة، أو أمة، والنكاح مع الشك لا يصح، فإذا لم يصح النكاح، لم تعتق، لأنه لم يوجد شرط العتق واللَّه أعلم/ المهذب ٢: ٥٧.
ولا يقع العتق، لأنه حال ما تتزوج به، نشك أنها حرة، أو أمة، والنكاح مع الشك لا يصح، فإذا لم يصح النكاح لم تعتق، لأنه لم يوجد شرط العتق/ المهذب للشيرازي ٢: ٥٧.
(٣) أنه يلزمه، كما لو قال: أعتق عبدك عني على ألف.
والقول الثاني: لا يلزمه، لأنه بذل العوض على ما منفعة له فيه/ المهذب ٢: ٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>