للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويثبت في الصداق، خيار العيب (١).

وقال أبو حنيفة: لا يرد (الصداق) (٢) بالعيب اليسير (٣).

ولا يثبت في الصداق خيار الشرط، ولا خيار المجلس (٤)، وإن شرط فيه الخيار، لم يبطل (النكاح) (٥) في أصح الوجهين (٦).

وتملك المرأة الصداق (المسمى) (٧) بالعقد، إن كان


(١) لأن إطلاق العقد يقتضي السلامة من العيب، فثبت فبه خيار الرد، كالعوض في البيع، المهذب ٢: ٥٨.
(٢) (الصداق): في أ، ب وفي جـ العبد.
(٣) أنظر المغني لابن قدامة ٧: ٢١٧.
(٤) لأنه أحد عوضي النكاح، فلم يثبت فيه خيار الشرط، وخيار المجلس كالبضع، ولأن خيار الشرط، وخيار المجلس، جعلا لدفع الغبن، والصداق لم يبن على المغابنة.
(٥) (النكاح): في أ، والمهذب ٢: ٥٨ وفي ب، جـ ساقطة.
(٦) قال أبو إسحاق الشيرازي رحمه اللَّه: فإن شرط فيه خيار الشرط، فقد قال الشافعي رحمه اللَّه يبطل النكاح.
فمن أصحابنا: من جعله قولًا، لأنه أحد عوضي النكاح، فبطل النكاح بشرط الخيار فيه، كالبضع.
ومنهم من قال: لا يبطل وهو الصحيح، كما لا يبطل إذا جعل المهر خمرًا، أو خنزيرًا، وما قال الشافعي رحمه اللَّه محمول على ماذا شرط في المهر والنكاح، ويجب مهر المثل، لأن شرط الخيار لا يكون إلا بزيادة جزء أو نقصان جزء، فإذا سقط الشرط وجب إسقاط ما في مقابلته، فيصير الباقي مجهولًا، فوجب مهر المثل/ المهذب ٢: ٥٨.
(٧) (المسمى): في ب، جـ والمهذب وفي أوالمسمى والواو زائدة في أوساقطة من ب، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>