(٢) وإن كانت صغيرة، أو غير رشيدة، سلم المهر إلى من ينظر في مالها. (٣) (وإن): في ب، جـ وفي أإن. (٤) لأن الأب أو الجد يجوز إجبارها على النكاح، فجاز للولي قبض صداقها بغير إذنها كالصغير. (٥) بل يقال: من أسلم منكما، أجبرنا الآخر/ روضة الطالبين ٧: ٢٥٩. (٦) وذكر النووي رحمه اللَّه قولًا ثالثًا وهو: أن يجبر الزوج أولًا، فإذا أسلم، سلمت، ويقول النووي رحمه اللَّه: وذهبت طائفة كبيرة إلى إنكار هذا القول الثالث. - ومن أثبت القول الثالث قال: موضعه ما إذا كانت متهيئة للاستمتاع. أما إذا كانت ممنوعة بحبس أو مرض، فلا يلزم تسليم الصداق. وإن كانت صغيرة لا تصلح للجماع فهل يلزمه التسليم؟ قولان. ولو سلمت مثل هذه الصغيرة =