للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صحيحًا (١)، ويسلم إليها إذا كانت بالغة رشيدة (٢).

ومن أصحابنا: من خرج قولًا آخر، أنه يسلم إلى أبيها، أوجدها إذا كانت بكرًا، (وإن) (٣) كانت بالغة (٤).

وحكي في الحاوي عن مالك: أنها تملك نصف الصداق بالعقد، والباقي بالدخول.

فإن قال الزوج: لا أسلم الصداق حتى أتسلم المرأة، وقالت المرأة: لا أسلم نفسي حتى أتسلم الصداق، لم يجبر واحد منهما على أحد القولين (٥).

وفي الثاني: يؤمر الزوج بوضع الصداق على يد عدل، وتؤمر المرأة بتسليم نفسها، فإذا سلمت نفسها، سُلم الصداق إليها، كالقولين في البيع بثمن معين (٦).


(١) ومهر المثل إن كان فاسدًا، لأنه عقد يملك المعوض فيه بالعقد، فملك العوض فيه بالعقد، كالبيع.
(٢) وإن كانت صغيرة، أو غير رشيدة، سلم المهر إلى من ينظر في مالها.
(٣) (وإن): في ب، جـ وفي أإن.
(٤) لأن الأب أو الجد يجوز إجبارها على النكاح، فجاز للولي قبض صداقها بغير إذنها كالصغير.
(٥) بل يقال: من أسلم منكما، أجبرنا الآخر/ روضة الطالبين ٧: ٢٥٩.
(٦) وذكر النووي رحمه اللَّه قولًا ثالثًا وهو: أن يجبر الزوج أولًا، فإذا أسلم، سلمت، ويقول النووي رحمه اللَّه: وذهبت طائفة كبيرة إلى إنكار هذا القول الثالث.
- ومن أثبت القول الثالث قال: موضعه ما إذا كانت متهيئة للاستمتاع. أما إذا كانت ممنوعة بحبس أو مرض، فلا يلزم تسليم الصداق. وإن كانت صغيرة لا تصلح للجماع فهل يلزمه التسليم؟ قولان. ولو سلمت مثل هذه الصغيرة =

<<  <  ج: ص:  >  >>