للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكي عن مالك أنه قال: لا يجوز للزوج وطاها حتى يُسلم إليها صداقها، أو شيئًا منه (١).

فإن هلك الصداق في يد الزوج، هلك من ضمانه (٢)، وفيما ترجع (به) (٣) المرأة؟ قولان:

قال في القديم: (ترجع) (٤) إلى قيمة العين أكثر ما كانت من


= إلى زوجها، هل عليه تسليم المهر؟ قولان: كالنفقة. أظهرهما: المنع. وقيل بالمنع قطعًا، لأن النفقة للحبس عليه وهو موجود، والمهر للاستمتاع وهو متعذر. وقيل: بالإيجاب قطعًا لأن المهر في مقابلة بضع وهو مملوك في الحال، والنفقة للتمكين وهو مفقود./ روضة الطالبين ٧: ٢٥٩.
- وإن قلنا بالقول الأول: لم تجب لها النفقة في حال إقناعها، لأنها ممتنعة بغير حق.
- وإن قلنا بالقول الثاني: وجبت لها النفقة، لأنها ممتنعة بحق. وإن تبرعت وسلمت نفسها، ووطئها الزوج، أجبر على دفع الصداق، وسقط حقها من الامتناع، لأن بالوطء استقر لها جميع البدل، فسقط حق المنع، كالبائع إذا سلم المبيع قبل قبض الثمن/ المهذب ٢: ٥٨.
(١) أنظر مواهب الجليل للحطاب ٣: ٥٠٢ وفي هذه المسألة آراء متعددة فارجع إليه.
(٢) والحكم كما يهلك البيع في يد البائع قبل القبض، فإنه يهلك من ضمان البائع.
(٣) (به): في ب، جـ وساقطة من أ./ أي: هل ترجع إلى مهر المثل، أو إلى بدل العين؟
(٤) (ترجع): في ب، جـ وفي أيرجع.
قال الشيرازي: ترجع إلى بدل العين، لأنه عين يجب تسليمها، ألا يسقط الحق بتلفها؟ فوجب الرجوع إلى بدلها، كالمغصوب.
فعلى هذا: إن كان مما له مثل، وجب مثله، وإن لم يكن له مثل، وجبت قيمته أكثر ما كانت من حين العقد إلى أن تلف، كالمغصوب. =

<<  <  ج: ص:  >  >>