(١) (إن): في أ، وفي ب، جـ ساقطة. (٢) وقال ابن قدامة: كل عين يجب تسليمها مع وجودها إذا تلفت مع بقاء سبب استحقاقها فالواجب بدلها، كالمغصوب، والقرض والعارية، وفارق البيع إذا تلف، فإن البيع انفسخ، وزال سبب الاستحقاق. إذا ثبت هذا: فإن التالف في يد الزوج لا يخلو من أربعة أحوال. أحدهما: أن يتلف بفعلها، فيكون ذلك قبضًا منها، ويسقط عن الزوج ضمانه. والثاني: تلف بفعل الزوج، فهو من ضمانه على كل حال، ويضمنه لها مما ذكرناه. والثالث: أتلفه أجنبي، فلها الخيار بين الرجوع على الأجنبي بضمانه، وبين الرجوع على الزوج، ويرجع الزوج على المتلف. والرابع: تلف بفعل اللَّه تعالى، فهو على ما ذكرناه من التفصيل في صدر المسألة/ المغني لابن قدامة/ ٧: ٢٣١. (٣) قال المرغيناني رحمه اللَّه: (فإن تزوج امرأة على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر، فلها مهر مثلها عند أبي حنيفة رحمه اللَّه، وقالا: لها مثل وزنه خلًا، وإن تزوجها على هذا العبد، فإذا هو حر، يجب مهر المثل عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: تجب القيمة). لأبي يوسف: أنه أطمعها مالًا، وعجز عن تسليمه، فتجب قيمته، أو مثله إن كان من ذوات الأمثال كما إذا هلك العبد المسمى قبل التسليم. وأبو حنيفة رحمه اللَّه يقول: اجتمعت الإشارة والتسمية، فتعتبر الإشارة لكونها أبلغ في المقصود، وهو التعريف، فكأنه تزوج على خمر أو حر. =