للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حين العقد إلى حين التلف (إن) (١) لم يكن له مثل، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، وهو اختيار الشيخ أبي حامد (٢).

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهو أصح القولين عندي، إلا أن أبا حنيفة قال: إذا تزوجها على عبد، فبان حرًا، وجب لها مهر المثل. وقيل: تجب قيمته يوم التلف (٣).


= ومن أصحابنا من قال: تجب قيمته يوم التلف، لأنه وقت الفوات، والصحيح هو الأول، لأن هذا يبطل بالمغصوب.
(١) (إن): في أ، وفي ب، جـ ساقطة.
(٢) وقال ابن قدامة: كل عين يجب تسليمها مع وجودها إذا تلفت مع بقاء سبب استحقاقها فالواجب بدلها، كالمغصوب، والقرض والعارية، وفارق البيع إذا تلف، فإن البيع انفسخ، وزال سبب الاستحقاق.
إذا ثبت هذا: فإن التالف في يد الزوج لا يخلو من أربعة أحوال.
أحدهما: أن يتلف بفعلها، فيكون ذلك قبضًا منها، ويسقط عن الزوج ضمانه.
والثاني: تلف بفعل الزوج، فهو من ضمانه على كل حال، ويضمنه لها مما ذكرناه.
والثالث: أتلفه أجنبي، فلها الخيار بين الرجوع على الأجنبي بضمانه، وبين الرجوع على الزوج، ويرجع الزوج على المتلف.
والرابع: تلف بفعل اللَّه تعالى، فهو على ما ذكرناه من التفصيل في صدر المسألة/ المغني لابن قدامة/ ٧: ٢٣١.
(٣) قال المرغيناني رحمه اللَّه: (فإن تزوج امرأة على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر، فلها مهر مثلها عند أبي حنيفة رحمه اللَّه، وقالا: لها مثل وزنه خلًا، وإن تزوجها على هذا العبد، فإذا هو حر، يجب مهر المثل عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: تجب القيمة).
لأبي يوسف: أنه أطمعها مالًا، وعجز عن تسليمه، فتجب قيمته، أو مثله إن كان من ذوات الأمثال كما إذا هلك العبد المسمى قبل التسليم.
وأبو حنيفة رحمه اللَّه يقول: اجتمعت الإشارة والتسمية، فتعتبر الإشارة لكونها أبلغ في المقصود، وهو التعريف، فكأنه تزوج على خمر أو حر. =

<<  <  ج: ص:  >  >>