للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال في الجديد: (ترجع) (١) بمهر المثل (٢)، وهو اختيار القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه.

فإن كان الصداق، تعليم سورة، فتعلمتها من غيره، أو لم تتعلمها لسوء حفظها (٣) (ترجع) (٤) في قوله (القديم) (٥) بأجرة (المثل لتعليم) (٦) السورة، وفي قوله الجديد بمهر المثل.


= ومحمد رحمه اللَّه يقول: الأصل أن المسمى إذا كان من جنس المشار إليه، يتعلق العقد بالمشار إليه، لأن المسمى موجود في المشار إليه ذاتًا والوصف يتبعه وإن كان من خلاف جنسه يتعلق بالمسمى لأن المسمى مثل للمشار إليه، وليس بتابع له، والتسمية أبلغ في التعريف من حيث أنها تعرف الماهية، والإشارة تعرف الذات. ألا ترى أن من اشترى فصًا على أنه ياقوت، فإذا هو زجاج، لا ينعقد العقد، لاختلاف الجنس، ولو اشترى على أنه ياقوت أحمر، فإذا هو أخضر، ينعقد العقد، لاتحاد الجنس. وفي مسألتنا: العبد مع الحر جنس واحد، لقلة التفاوت في المنافع، والخمر مع الخل جنسان لفحش التفاوت في المقاصد/ الهداية للمرغيناني ١: ١٥٢، وأنظر: كشف الحقائق شرح كنز الدقائق ١: ١٧٧، وأنظر البحر الرائق لابن نجيم ٣: ١٧٦.
(١) (ترجع): في ب والمهذب ٢: ٥٨ وفي أ، يرجع.
(٢) لأنه عوض معين تلف قبل القبض، وتعذر الرجوع إلى المعوض، فوجب الرجوع إلى بدل المعوض كما لو اشترى ثوبًا بعبد، فقبض الثوب، ولم يسلم العبد، وقد تلف عنده، فإنه يجب قيمة الثوب/ المهذب ٢: ٥٨.
(٣) فالحكم كالعين إذا تلفت.
(٤) (ترجع): في ب، جـ وفي أرجع.
(٥) (القديم): في أ، جـ وفي ب الجديد.
(٦) (المثل لتعليم): في ب، جـ وفي أمثل تعليم.

<<  <  ج: ص:  >  >>