(٢) أحدهما: يستقر، لأنه موضع يجب بالإيلاج فيه الحد، فأشبه الفرج. والثاني: لا يستقر، لأن المهر في مقابلة ما يملك بالعقد، والوطء في الدبر غير مملوك، فلم يستقر به المهر. (٣) (بموتها): في ب، جـ والمهذب وفي أبموته/ لأنها كالسلعة تباع وتبتاع، والسلعة المبيعة إذا تلفت قبل التسليم، سقط الثمن، فكذلك إذا ماتت الأمة وجب أن يسقط المهر. (٤) لأن النكاح إلى الموات، فإذا ماتت انتهى النكاح، فاستقر البدل، كالإجارة، إذا انقضت مدتها/ المهذب ٢: ٥٨. (٥) لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} سورة البقرة/ ٢٣٦، والمراد بالمس الجماع، وكما لا يلتحق ذلك بالوطء في سائر الأحكام من حد، وغسل، ونحوهما/ مغني المحتاج ٣: ٢٢٥.