ويقول الشربيني الخطيب: القديم: يستقر بالخلوة في النكاح الصحيح، حيث لم يكن مانع حسي، كرتق، ولا شرعي كحيض، لأنها حينئذ مظنة الوطء، ويرد على قول أحمد (قضى الخلفاء الراشدون. . بأن هذا منقطع، لأن الراوي زرارة بن أبي أوفى، لم يدرك الخلفاء رضي اللَّه تعالى عنهم) / مغني المحتاج ٣: ٢٢٥ وقال المرغيناني رحمه اللَّه: وإذا خلا الرجل بامرأته، وليس هناك مانع من الوطء ثم طلقها، فلها كمال المهر، لأنها سلمت البدل، حيث رفعت الموانع، وذلك وسعها، فيتأكد حقها في البدل. اعتبارًا بالبيع/ الهداية ١: ١٤٩. (٢) (تقرير): في ب، جـ وفي أتقدير/ أنظر روضة الطالبين ٧: ٢٦٣. (٣) (به): في أوساقطة من ب، جـ. (٤) هذا في مكان اختلاف الزوجين في الوطء: إذا ادعته المرأة، وأنكر الزوج، فالقول قوله، لأن الأصل عدم الوطء، فإن أتت بولد يلحقه نسبه. أما المهر فقولان: الأول: يجب، لأن إلحاق النسب، يقتضي وجود الوطء. والثاني: لا يجب، لأن الولد يلحق بالإِمكان، والمهر لا يجب إلا بالوطء، والأصل: عدم الوطء./ المهذب ٢: ٦٣. (٥) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.