للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال في القديم: يتقرر المهر بها، وهو قول أبي حنيفة (١).

ومن أصحابنا: من لم يجعل هذا قولًا في (تقرير) (٢) المهر، وإنما رَجَّحَ به دعوى المرأة.

وإن أتت بولد، لحقه نسبه، وهل يتقرر المهر (به) (٣)؟ فيه وجهان (٤).

(وإن) (٥) استدخلت المرأة ماءه، ثبت النسب، وفي تقرر المهر


(١) لأنه عقد على المنفعة، فكان التمكين فيه كالاستيفاء في تقرر البدل كالإجارة/ المهذب ٢: ٥٨. وقال ابن قدامة: قضى الخلفاء الراشدون المهديون. أن من أغلق بابًا، أو أرخى سترًا، فقد وجب المهر، ووجبت العدة/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٤٩.
ويقول الشربيني الخطيب: القديم: يستقر بالخلوة في النكاح الصحيح، حيث لم يكن مانع حسي، كرتق، ولا شرعي كحيض، لأنها حينئذ مظنة الوطء، ويرد على قول أحمد (قضى الخلفاء الراشدون. . بأن هذا منقطع، لأن الراوي زرارة بن أبي أوفى، لم يدرك الخلفاء رضي اللَّه تعالى عنهم) / مغني المحتاج ٣: ٢٢٥ وقال المرغيناني رحمه اللَّه: وإذا خلا الرجل بامرأته، وليس هناك مانع من الوطء ثم طلقها، فلها كمال المهر، لأنها سلمت البدل، حيث رفعت الموانع، وذلك وسعها، فيتأكد حقها في البدل. اعتبارًا بالبيع/ الهداية ١: ١٤٩.
(٢) (تقرير): في ب، جـ وفي أتقدير/ أنظر روضة الطالبين ٧: ٢٦٣.
(٣) (به): في أوساقطة من ب، جـ.
(٤) هذا في مكان اختلاف الزوجين في الوطء: إذا ادعته المرأة، وأنكر الزوج، فالقول قوله، لأن الأصل عدم الوطء، فإن أتت بولد يلحقه نسبه.
أما المهر فقولان:
الأول: يجب، لأن إلحاق النسب، يقتضي وجود الوطء.
والثاني: لا يجب، لأن الولد يلحق بالإِمكان، والمهر لا يجب إلا بالوطء، والأصل: عدم الوطء./ المهذب ٢: ٦٣.
(٥) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>