للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(به) (١) وجهان.

فإن مكنت الزوج من نفسها مرة، فدخل بها، سقط حقها، من الامتناع، وبه قال مالك (٢).

وقال أبو حنيفة: لا يسقط حقها منه حتى تقبض مهرها (٣).

فإن رضيت بتأجيل الصداق، فليس لها منع نفسها، فإن (اتفق تأخير) (٤) التسليم حتى حل الأجل، فهل لها أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تتسلم المهر؟

ذكر الشيخ أبو حامد: أنه ليس لها ذلك (٥).

وقال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: لها ذلك، وقد نص المزني على مثله في البيع (٦).


(١) (به): في أوساقطة من ب، جـ.
(٢) كما لو تبرع البائع، فسلم المبيع قبل قبض الثمن، فليس له أخذه، وحبسه/ روضة الطالبين/ ٧: ٢٦٠.
(٣) وقال أبو يوسف ومحمد: ليس لها أن تمنع نفسها. لأن المعقود عليه قد صار مسلمًا إليه بالوطأة الواحدة، وبالخلوة، ولهذا يتأكد بها جميع المهر، فلم يبق لها حق الحبس، كالبائع إذا سلم المبيع.
ولأبي حنيفة: أنها منعت منه ما قابل البدل، لأن كل وطأة تصرف في البضع المحترم، فلا يخلى عن العوض إبانة لخطره، والتأكيد بالواحدة بجهالة، ما وراءها، فلا يصلح مزاحمًا للمعلوم، ثم إذا وجد آخر وصار معلومًا، تحققت المزاحمة، وصار المهر مقابلًا بالكل، كالعبد إذا جنى جناية، يدفع كله بها، ثم إذا جنى جناية أخرى وأخرى، يدفع بجميعها./ الهداية ١: ١٥٤.
(٤) (اتفق تأخير): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٥) وبه قطع الشيخ أبو حامد وأصحابه والبغوي، والمتولي، وأكثر الأصحاب/ روضة الطالبين ٧: ٢٥٩.
(٦) واختاره الحناطي، والروياني، لأنها تستحق الآن المطالبة/ روضة الطالبين ٧: ٢٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>