للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن تزوجها على ألف إن لم يخرجها من بلدها، أو ألفين أن أخرجها من بلدها، فسد المهر، ووجب مهر المثل.

وقال أبو حنيفة: إن وفَّى بالشرط الأول، كان لها ما سمى، وإن لم يفي لها به، كان لها مهر المثل (١).

وقال أبو يوسف ومحمد: الشرطان جائزان (٢).

فإن شرطت عليه أن لا يطأها، بطل العقد، وإن شرط الزوج أن لا يطأها، لم يفسد (٣).

وحكي عن أبي القاسم الأنماطي أنه قال: إذا شرط عليها أن يطأها ليلًا دون النهار، جاز ولم يؤثر، وإن شرطت (عليه) (٤) ذلك، لم يصح.


(١) لا يزاد على الألفين، ولا ينقص عن الألف/ الهداية ١: ١٥١.
(٢) حتى كان لها الألف إن أقام بها، والألفان إن أخرجها/ الهداية ١: ١٥١.
(٣) أنظر روضة الطالبين للنووي ٧: ١٢٦ - ١٢٧.
(٤) (عليه): في جـ وفي أ، ب عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>