(٢) (أن): في أ، جـ وساقطة من ب. (٣) (أن): في أ، جـ وساقطة من ب. (٤) فإن وفي بالشرط فلها المسمى، لأنه صلح مهرًا وقد تم رضاها به، وإن تزوج عليها أخرى، أو أخرجها فلها مهر مثلها، لأنه سمى مالها فيه نفع، فعند فواته ينعدم، رضاها بالألف، فيكمل مهر مثلها، كما في تسمية الكرامة والهدية مع الألف/ الهداية ١: ١٥١. (٥) ما يلزم الوفاء به عند الحنابلة من الشروط في الزواج: هو ما يعود إليها نفعه وفائدته، مثل أن يشترط لها ألا يخرجها من دارها، أو بلدها، ولا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها، ولا يتسرى عليها، فهذا يلزمه الوفاء لها به، فإن لم يفعل، فلها فسخ النكاح، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج). رواه سعيد، وفي رواية: (إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج) متفق عليه، وأيضًا قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (المسلمون على شرطهم) سبق تخريج مذه الأحاديث، ولأنه قول كثير من الصحابة، ولا مخالف لهم في عصرهم، فكان إجماعًا. وروى الأثرم بإسناده: أن رجلًا تزوج امرأة وشرط لها دارها، ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر، فقال: لها شرطها، فقال الرجل: إذا تطلقينا. فقال عمر: (مقاطع الحقوق عند الشروط)، ولأنه شرط لها فيه منفعة ومقصود لا يمنع المقصود من النكاح، فكان لازمًا، كما لو شرطت عليه زيادة في المهر، أو غير نقد البلد. وقوله عليه السلام: (كل شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل) سبق تخريجه، أي ليس في حكم اللَّه وشرعه. وهذا شروع/ المغني لابن قدامة ٧: ٩٣.