للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كان قد أصدقها عشرة خنازير، فقبضت منها خمسة، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يعتبر العدد (١).

والثاني: أنه يعتبر بماله قيمة، من الغنم على سبيل التقدير (٢).

وحكى في الحاوي: الوجه الثاني عن أبي علي بن أبي هريرة، أنه يعتبر فيها (الصغير) (٣). والكبير، فيجعل الكبير يعدل صغيرين.

وإن أصدقها أجناسًا مختلفة خمسة أزقاق خمر، وعشرة خنازير وخمسة عشر كلبًا، فقبضت خمسة (أزقاق) (٤) وأسلما، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يعتبر عدد الجميع، فيكون المقبوض خمسة من ثلاثين وهي سدسها.

والثاني: (يعتبر) (٥) عدد الأجناس، فيحط الثلث.

والثالث: (أنه) (٦) يعتبر قيمة الأجناس، كما يقوَّم ما لا يتقوَّم في الحكومة.


(١) فتبرأ من النصف، ويجب لها نصف مهر المثل، لأنه لا قيمة لها، فكان الجميع واحدًا.
(٢) فيقال: لو كانت غنمًا، كم كانت قيمة ما قبض منها، فيبرأ منه بقدره، ويجب بحصة ما بقي من مهر المثل، لأنه لما لم تكن له قيمة، اعتبر بماله قيمة، كما يعتبر الحر بالعبد، فيما ليس له أرش مقدر من الجنايات/ المهذب ٢: ٥٧.
(٣) (الصغير): في أ، جـ وفي ب الصغر.
(٤) (أزقاق): في ب وفي أ، جـ الأزقاق.
(٥) (يعتبر): في ب، جـ وفي أتعتبر.
(٦) (أنه): في ب، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>