للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا أنه قال: يكره ذلك فإن تزوج ذمي ذمية على خمر، (أو) (١) خنزير، وقبضت البعض دون البعض ثم أسلما، (وتحاكما) (٢) إلينا، (٣) فإنه يبرأ من قسط المقبوض، ويجب بقسط الباقي من مهر المثل، فإن كان قد أصدقها عشرة أزقاق خمر، فقبضت منها خمسة، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه (يعتبر) (٤) عددها (ويرجع) (٥) بنصف مهر المثل (٦).

والثاني: أنه يعتبر كيلها (٧).


= رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زوج رجلًا على سورة من القرآن، ثم قال: لا تكون لأحد بعدك مهرا). فتح الباري ٩: ١٧٤، ولأن تعليم القرآن لا يجوز أن يقع إلا قربة لفاعله، فلم يصح أن يكون صداقًا، كالصوم والصلاة، وتعليم الايمان، ولأن التعليم من المعلم، والمتعلم مختلف، ولا يكاد ينضبط فأشبه الشيء المجهول.
الرواية الثانية: لا بأس أن يتزوج المرأة على أن يعلمها سورة من القرآن/ واستدلوا بحديث الواهبة نفسها/ المغني لابن قدامة ٧: ٢١٤.
(١) (أو): في ب، جـ وفي أ (و).
(٢) (وتحاكما): في ب، جـ وفي أوتحاكا.
(٣) فإن كان قبل القبض، سقط المسمى، ووجب مهر المثلى، لأنه لا يمكن إجباره على تسليم المحرم وإن كان بعد القبض، برئت ذمته منه، كما لو تبايعا بيعًا فاسدًا وتقابضا.
(٤) (يعتبر): في جـ والمهذب وفي أ، ب يقدر.
(٥) (ويرجع): في ب، جـ وفي أفيرجع.
(٦) فتبرأ من النصف، ويجب لها نصف مهر المثل، لأنه لا قيمة لها، فكان الجميع واحدًا فيها، فسقط نصف الصداق، ويجب نصف مهر المثل.
(٧) (يعتبر): في ب، جـ والمهذب وفي أيقدر/ لأنه أحصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>