الرواية الثانية: لا بأس أن يتزوج المرأة على أن يعلمها سورة من القرآن/ واستدلوا بحديث الواهبة نفسها/ المغني لابن قدامة ٧: ٢١٤. (١) (أو): في ب، جـ وفي أ (و). (٢) (وتحاكما): في ب، جـ وفي أوتحاكا. (٣) فإن كان قبل القبض، سقط المسمى، ووجب مهر المثلى، لأنه لا يمكن إجباره على تسليم المحرم وإن كان بعد القبض، برئت ذمته منه، كما لو تبايعا بيعًا فاسدًا وتقابضا. (٤) (يعتبر): في جـ والمهذب وفي أ، ب يقدر. (٥) (ويرجع): في ب، جـ وفي أفيرجع. (٦) فتبرأ من النصف، ويجب لها نصف مهر المثل، لأنه لا قيمة لها، فكان الجميع واحدًا فيها، فسقط نصف الصداق، ويجب نصف مهر المثل. (٧) (يعتبر): في ب، جـ والمهذب وفي أيقدر/ لأنه أحصر.