(٢) (ومنفعة): في ب، جـ وساقطة من أ. (٣) (عنده بحال): في ب، جـ وفي أبحال عنده/ لأن المشروع إنما هو الابتغاء بالمال، والتعليم ليس بمال، وكذلك المنافع على أصلنا، وخدمة العبد ابتغاء المال لتضمنه تسليم رقبته، ولا كذلك الحر، ولأن خدمة الزوج الحر، لا يجوز استحقاقها بعقد النكاح، لما فيه من قلب الموضوع، بخلاف خدمة حر آخر برضا، لأنه لا مناقضة، ولخلاف خدمة العبد، لأنه يخدم مولاه معنى، حيث يخدمها بإذنه وبأمره، وبخلاف رعي الأغنام لأنه من باب القيام بأمور الزوجية، فلا مناقضة على أنه ممنوع في رواية، ثم على قول محمد رحمه اللَّه: تجب قيمة الخدمة، لأن المسمى مال، إلا أنه عجز عن التسليم لمكان المناقضة، فصار كالتزوج على عبد الغير، وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللَّه: يجب مهر المثل لأن الخدمة ليست بمال، إذ لا تستحق فيه بحال، فصار كتسمية الخمر والخنزير وهذا لأن تقومه بالعقد للضرورة، فإذا لم يجب تسليمه بالعقد، لم يظهر تقومه، فيبقى الحكم للأصل وهو مهر المثل/ الهداية ١: ١٥. (٤) الرواية الأولى: فقال في موضع: أكرهه، لأن الفروج لا تستباح إلا بأموال لقوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ}، وقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} سورة النساء: ٢٤، والطول، المال، وقد روي: (أن =