للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة، ومالك: أقله مقدر بما (يقطع به) (١) (يد) (٢) السارق.

فعند أبي حنيفة: (يتقدر) (٣) بعشرة دراهم، فلو سمى أقل من عشرة، وجب عشرة (٤).

وعند زفر: يجب مهر المثل (٥).

وعند مالك: (يتقدر) (٦) بربع دينار.

وحكى عن النخعي أنه قال: أقله أربعون درهمًا.

وحكي عن سعيد بن جبير أنه قال: أقله خمسون درهمًا.

وقال ابن شبرمة: خمسة دراهم.


= معك من القرآن شيء؟ فقال: نعم، فزوجه بما معه من القرآن، ولأن ذلك أقطع للخصومة/ نيل الأوطار ٦: ١٨١ المجموع ١٥: ٤٧٩.
(١) (يقطع به): في أ، جـ وفي ب تقطع.
(٢) (يد): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٣) (يتقدر): في أ، جـ وفي ب يقدر.
(٤) لأن فساد هذه التسمية لحق الشرع، وقد صار مقضيًا بالعشرة، فأما ما يرجع إلى حقها فقد رضيت بالعشرة لرضاها بما دونها، ولا معتبر بعدم التسمية، لأنها قد ترضى بالتمليك من غير عوض تكرمًا، ولا ترضى فيه بالعوض اليسير/ الهداية ١: ١٤٨.
(٥) لأن تسمية ما لا يصلح مهرًا كانعدامه/ الهداية ١: ١٤٨.
(٦) (يتقدر): في أ، جـ وفي ب يقدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>