للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا ذكر في النكاح (صداق مجهول) (١)، صح النكاح، وفسد الصداق، ووجب مهر المثل.

وقال مالك في إحدى الروايتين: يفسد النكاح، ويروى عن أحمد أيضًا.

وقال أبو حنيفة، وأحمد: إن شاء سلَّم العبد، وإن شاء، دفع قيمته (٢).

وعن أبي حنيفة: في الثياب روايتان.

إحداهما: (أنه يدفع) (٣) قيمتها أيضًا، وإذا فسد المسمى، وجب مهر المثل، بالغًا ما بلغ، وبه قال زفر.

وقال أبو حنيفة وصاحباه: لها الأقل من مهر المثل، أو المسمى.

ولا يتقدر أقل الصداق بشيء، وبه قال أحمد، والثوري، وأبو ثور (٤).


= قالت: لا، قالت: نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم./ أنظر نيل الأوطار ٦: ١٧٨ - ١٧٩، وأنظر الحاوي للماوردي ١٠: ٨٢ - ٥ ب.
أما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٠٩.
(١) (صداق مجهول): في أ، جـ وفي ب صداقًا مجهولًا/ أنظر كتابنا نظرية الغرر في الشريعة الإسلامية ٢: ١٩٠ - ٢٠١ ففيه تفصيل رائع للصداق فارجع إليه.
(٢) أنظر الهداية ١: ١٥١.
(٣) (انه يدفع): في أ، وفي ب، جـ له دفع قيمتها.
(٤) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أطلب ولو خاتمًا من حديد) / نيل الأوطار ٦: ١٨١ والمستحب أن لا يعقد النكاح إلا بصداق، لما روى سعد بن سهل رضي اللَّه عنه: أن امرأة قالت: قد وهبت نفسي لك يا رسول اللَّه عليك، قرر في رأيك فقال رجل: زوجنيها، قال: اطلب ولو خاتمًا من حديد، فذهب فلم يجىء بشيء، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: هل =

<<  <  ج: ص:  >  >>