أما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٠٩. (١) (صداق مجهول): في أ، جـ وفي ب صداقًا مجهولًا/ أنظر كتابنا نظرية الغرر في الشريعة الإسلامية ٢: ١٩٠ - ٢٠١ ففيه تفصيل رائع للصداق فارجع إليه. (٢) أنظر الهداية ١: ١٥١. (٣) (انه يدفع): في أ، وفي ب، جـ له دفع قيمتها. (٤) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أطلب ولو خاتمًا من حديد) / نيل الأوطار ٦: ١٨١ والمستحب أن لا يعقد النكاح إلا بصداق، لما روى سعد بن سهل رضي اللَّه عنه: أن امرأة قالت: قد وهبت نفسي لك يا رسول اللَّه عليك، قرر في رأيك فقال رجل: زوجنيها، قال: اطلب ولو خاتمًا من حديد، فذهب فلم يجىء بشيء، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: هل =