(١) وكان ذلك طلاقًا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللَّه. (٢) (كان): في ب، جـ وفي أكانت/ أي وإن كان الاباء. (٣) أي فرق القاضي بينهما، ولم تكن الفرقة بينهما طلاقًا، وقال أبو يوسف رحمه اللَّه: لا تكون الفرقة طلاقًا. لأن الفرقة بسبب شرك فيه الزوجان، فلا يكون طلاقًا كالفرقة بسبب الملك. ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما اللَّه: أن بالاباء امتنع الزوج عن الإمساك بالمعروف مع قدرته عليه السلام، فينوب القاضي منابه في التسريح كما في الجب والعنة، أما المرأة فليست بأهل للطلاق فلا ينوب القاضي منابها عند ابائها/ الهداية ١: ١٦. (٤) (بكل حال): في ب وساقطة من أ، جـ. (٥) (قبل الدخول. . بكل حال): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ. (٦) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ. (٧) (بنفسه): في ب، جـ وفي ألنفسه. (٨) (لزمه): في أ، ب وفي جـ لزمته.