للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان الإِباء من جهة الزوج، كانت الفرقة طلاقًا (١)، وإن (كان) (٢) من جهة المرأة كان فسخًا (٣)

وإن كان أحدهما في دار الإسلام، والآخر في دار الحرب، انفسخ النكاح في الحال (بكل حال) (٤) قبل الدخول، وبعده.

وقال داود، وأبو ثور: ينفسخ النكاح في الحال بكل حال (٥).

وعند أبي حنيفة: (أنه) (٦) إذا دخل أحد الزوجين الحربيين، دار الإسلام، وعقد (بنفسه) (٧) عقدًا (لزمه) (٨) انفسخ نكاحه.


= يصلح سببًا لها فيعرض الإسلام لتحصل المقاصد بالإسلام، أو تثبت الفرقة بالاباء/ الهداية ١: ١٦٠.
(١) وكان ذلك طلاقًا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللَّه.
(٢) (كان): في ب، جـ وفي أكانت/ أي وإن كان الاباء.
(٣) أي فرق القاضي بينهما، ولم تكن الفرقة بينهما طلاقًا، وقال أبو يوسف رحمه اللَّه: لا تكون الفرقة طلاقًا. لأن الفرقة بسبب شرك فيه الزوجان، فلا يكون طلاقًا كالفرقة بسبب الملك.
ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما اللَّه: أن بالاباء امتنع الزوج عن الإمساك بالمعروف مع قدرته عليه السلام، فينوب القاضي منابه في التسريح كما في الجب والعنة، أما المرأة فليست بأهل للطلاق فلا ينوب القاضي منابها عند ابائها/ الهداية ١: ١٦.
(٤) (بكل حال): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٥) (قبل الدخول. . بكل حال): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.
(٦) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٧) (بنفسه): في ب، جـ وفي ألنفسه.
(٨) (لزمه): في أ، ب وفي جـ لزمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>