للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أسلم الحر، وتحته أكثر من أربع نسوة، وأسلمن معه، لزمه أن يختار منهن أربعًا، (١) وكذا إذا أسلم وتحته أختان (وأسلمتا) (٢) معه، اختار أحداهما، وبه قال مالك ومحمد بن الحسن، وأبو ثور، إلا أن مالكًا قال: لا يرتفع النكاح في الباقيات إلا بطلاق.


(١) لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنه: (أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة، فأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يختار منهن أربعًا) السنن الكبرى ٧: ١٤٩ ولأن ما زاد على أربع، لا يجوز إقرار المسلم عليه، فإن امتنع، أجبر عليه بالحبس، والتعزير لأنه حق توجه عليه لا تدخله النيابة، فأجبر عليه، فإن أغمي عليه في الحبس، خلي إلى أن يفيق، لأنه خرج عن أن يكون من أهل الاختيار، فخلي كما يخلى من علة دين إذا أعسر به، فإن أفاق أعيد إلى الحبس، والتعزير إلى أن يختار ويؤخذ بنفقة جميعهن إلى أن يختار، لأنهن محبوسات عليه بحكم النكاح.
والاختيار: أن يقول: اخترت نكاح هؤلاء الأربع، فينفسخ نكاح البواقي، أو يقول: اخترت فراق هؤلاء، فيثبت نكاح البواقي، وإن طلق واحدة منهن، كان ذلك اختيارًا لنكاحها، لأن الطلاق لا يكون إلا في زوجة، وإن ظاهر منها، أو آلى، لم يكن ذلك اختيارًا، لأنه قد يخاطب به غير الزوج/ المهذب ٢: ٥٣.
وحديث ابن عمر: أخرجه أحمد وابن ماجه، والترمذي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر وزاد أحمد في رواية: فلما كان في عهد عمر طلق نساءه، وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع، سمع بموتك فقذفه في نفسك، ولعلك لا تمكث إلا قليلًا، وأيم اللَّه لتراجعن نساءك، ولترجعن مالك، أو لأورثنهن منك، ولآمرن بقبرك أن يرجم كما رجم قبر أبي رغال.
وأبو رغال: ككتاب ففي سنن أبي داود: ودلائل النبوة، عن ابن عمر: (سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين خرجنا معه إلى الطائف، فمررنا بقبر فقال: هذا قبر أبي رغال وهو أبو ثقيف وكان من ثمود، وكان بهذا الحرم يدفع عنه، فلما خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه) المجموع ١٥: ٤٥٨ - ٤٥٩.
(٢) (وأسلمتا): في ب، جـ وفي أفأسلمتا.

<<  <  ج: ص:  >  >>