(٢) نكاح الأوائل صحيح، ونكاح ما زاد على أربع باطل، لأن العقد إذا تناول أكثر من أربع فتحريمه من طريق الجمع، فلا يكون فيه مخيرًا بعد الإسلام، كما لو تزوجت المرأة زوجين في حال الكفر ثم أسلموا/ المغني لابن قدامة ٧: ١٥٧. (٣) (باختيار): في ب، جـ وفي أباختياره/ لأنه اختيار للنكاح، فلم يجز بالوطء كالرجعة. والوجه الثاني: أنه اختيار، لأن الوطء لا يجوز إلا في ملك، فدل على الاختيار، كوطء البائع الجارية المبيعة بشرط الخيار/ المهذب ٢: ٥٣. (٤) ١ - إن قال: كلما أسلمت واحدة منكن، فقد اخترت نكاحها، لم يصح، لأن الاختيار كالنكاح، فلم يجز تعليقه على الصفة، ولأن الفسخ إنما يستحق فيما زاد على أربع وقد يجوز أن لا يسلم أكثر من أربع، فلا يستحق فيها الفسخ. ٢ - ما ذهب إليه المصنف: إن قال: كلما أسلمت واحدة فهي طالق ففيه وجهان: أحدهما: يصح، وهو ظاهر النص، لأنه قال: وإن قال: كلما أسلمت واحدة منكن، فقد اخترت فسخ نكاحها، لم يكف شيئًا إلا أن يريد به =