للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسلمت (واحدة) (١) منهن، طلقت وكان اختيارًا لها.

وإن أسلم، ثم ارتد، ثم أسلمن، لم يصح اختياره (٢)، وإن أسلم وأحرم، وأسلمن.

فالمنصوص: أنه يصح اختياره.

فمن أصحابنا: من (جعلها) (٣) على قولين (٤).

ومنهم من قال: إن أسلم وأحرم، ثم أسلمن، لم يصح اختياره قولًا واحدًا (٥) وإن أسلم وأسلمن، ثم أحرم، صح اختياره (٦).


= الطلاق، فدل على أنه إذا أراد الطلاق، صح. ووجهه: أن الطلاق يصح تعليقه على الصفات.
والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أنه لا يصح، لأن الطلاق ههنا يتضمن اختيار الزوجية، والاختيار لا يجوز تعليقه على الصفة، وحمل قول الشافعي رحمه اللَّه: على من أسلم وله أربع نسوة في الشرك، وأراد بهذا القول الطلاق، فإنه يصح، لأنه طلاق لا يتضمن اختيارًا فجاء تعليقه على الصفة/ المهذب ٢: ٥٣.
(١) (واحدة): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٢) لأن الاختيار كالنكاح فلم يصح مع الردة.
(٣) (جعلها): في ب، جـ وفي أجعله.
(٤) أحدهما: لا يصح كما لا يصح نكاحه.
والثاني: يصح كما تصح رجعته.
(٥) لأنه لا يجوز أن يبتدىء النكاح وهو محرم، فلا يجوز أن يختاره، وحمل النص عليه.
(٦) لأن الإحرام طرأ بعد ثبوت الخيار.

<<  <  ج: ص:  >  >>