والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أنه لا يصح، لأن الطلاق ههنا يتضمن اختيار الزوجية، والاختيار لا يجوز تعليقه على الصفة، وحمل قول الشافعي رحمه اللَّه: على من أسلم وله أربع نسوة في الشرك، وأراد بهذا القول الطلاق، فإنه يصح، لأنه طلاق لا يتضمن اختيارًا فجاء تعليقه على الصفة/ المهذب ٢: ٥٣. (١) (واحدة): في ب، جـ وساقطة من أ. (٢) لأن الاختيار كالنكاح فلم يصح مع الردة. (٣) (جعلها): في ب، جـ وفي أجعله. (٤) أحدهما: لا يصح كما لا يصح نكاحه. والثاني: يصح كما تصح رجعته. (٥) لأنه لا يجوز أن يبتدىء النكاح وهو محرم، فلا يجوز أن يختاره، وحمل النص عليه. (٦) لأن الإحرام طرأ بعد ثبوت الخيار.