للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أسلم، وتحته أكثر من أربع نسوة، وأسلمن معه، ومات قبل الاختيار، وقف لهن نصيب الزوجات (١).

فإن جاء أربع (فطلبن) (٢)، لم يدفع إليهن (شيء) (٣) فإن جاء خمس، دفع إليهن ربع الموقوف (٤).

ذكر الشيخ أبو حامد: أنه يدفع إليهن ذلك، بشرط أن لا يبقي لهن حق في الباقي.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: (وهذا) (٥) ليس بصحيح، لأن من دفع (إليه اليقين) (٦) لا يشترط فيه أن لا يبقى له حق في الباقي، وكان ينبغي أن يدفع الباقي إلى البواقي.


(١) ولم يقف وارثه مقامه، لأن الاختيار يتعلق بالشهوة، فلا يقوم فيه غيره مقامه، وتجب على جميعهن العدة، لأن كل واحدة منهن، يجوز أن تكون من الزوجات، فمن كانت حاملًا، اعتدت بوضع الحمل، ومن كانت من ذوات الأشهر، اعتدت بأربعة أشهر وعشر، وإن كانت من ذوات الأقراء، اعتدت بالأقصى من الأجلين، من ثلاثة أقراء، أو أربعة أشهر وعشر ليسقط الفرض بيقين.
(٢) (فطلبن): في أ، ب وفي جـ يطلبن/ أي ميراثهن.
(٣) (شيء): في أ، ب وفي جـ شيئًا/ حتى يصطلحن، لأنا نعلم أن فيهن أربع زوجات. وإذا كان عددهن ثمانية فجاء أربع يطلبن الميراث، لم يدفع إليهن شيء لجواز أن تكون الزوجات غيرهن.
(٤) لأن فيهن زوجة بيقين، ولا يدفع إليهن إلا بشرط أنه لم يبق لهن حق، ليمكن صرف الباقي إلى باقي الورثة/ المهذب ٢: ٥٤ وهذا قول الشيخ أبي حامد.
(٥) (وهذا): في أ، ب وفي جـ هذا.
(٦) (إليه اليقين): حتى يستقيم المعنى، وفي أإليهن، وفي جـ اليقين، وفي ب إليه العنين، وهذا تصحيف عن اليقين واللَّه أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>