للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر في الحاوي: وجهين في صرف الباقي إلى البواقي، وذكر: أن أصحهما أن يدفع.

فإن أسلم وتحته أربع كتابيات، وأسلمن معه أربع وثنيات كن تحته (١) ومات، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي القاسم الداركي، أنه لا يوقف شيء (٢).

والثاني: أنه يوقف، وهو الأظهر (٣).

فإن قال في الاختيار: اخترت فراق هؤلاء، فهل يكون ذلك طلاقًا أو فسخًا؟

قال القاضي أبو الطيب: فيه نظر، ويحتمل: أن يكون طلاقًا.

وذكر الشيخ أبو حامد: أنه فسخ.

قال الشيخ أبو نصر: وما ذكره القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه مخالف لنص السنة.

(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه) (٤): (قلت) (٥) ويحتمل أن يكون صريحًا فيها، فيرجع في التعيين إليه.

فإن أسلم وتحته أم وبنتها، وأسلمتا معه (٦)، فإن لم يكن قد دخل


(١) (تحته): في ب، جـ وفي أمعه.
(٢) لأنه لا يوقف إلا ما يتحقق استحقاقه، ويجهل مستحقه، وههنا لا يتحقق الاستحقاق لجواز أن تكون الزوجات الكتابيات، فلا يرثن.
(٣) لأنه لا يجوز أن يدفع إلى باقي الورثة إلا ما يتحقق أنهم يستحقونه، ويجوز أن يكون المسلمات زوجاته، فلا يكون الجميع لباقي الورثة/ المهذب ٢: ٥٤.
(٤) (قال الشيخ الإمام أيده اللَّه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) (قلت): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٦) وهذا: لم يخل الأمر من: =

<<  <  ج: ص:  >  >>