للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بواحدة منهما، اختار من شاء منهما في أصح القولين (١).

وفي القول الثاني: يلزمه نكاح البنت، وتحرم الأم على التأبيد، وهو اختيار المزني (٢).

(وقال) (٣) ابن الحداد: إذا قلنا: يلزمه نكاح البنت، فلا شيء


= - إما أن لا يكون قد دخل بواحدة منهما، أو دخل بهما، أو دخل بالأم دون البنت أو بالبنت دون الأم.
(١) لأن عقد الشرك إنما تثبت له الصحة إذا انضم إليه الاختيار، فإذا لم ينضم إليه الاختيار فهو كالمعدوم، ولهذا: لو أسلم وعنده أختان، واختار إحداهما، جعل كأنه عقد عليها ولم يعقد على الأخرى، فإذا اختار الأم، صار كأنه عقد عليها، ولم يعقد على البنت، وإذا اختار البنت، صار كأنه عقد عليها، ولم يعقد على الأم.
- فعلى هذا: إذا اختار البنت، حرمت الأم على التأبيد، لأنها أم امرأته، وإن اختار الأم، حرمت البنت تحريم جمع، لأنها بنت امرأة لم يدخل بها، وإن دخل بها، حرمت البنت بدخوله بالأم. وأما الأم: فإن قلنا: إنها تحرم بالعقد على البنت حرمت لعلتين، بالعقد على البنت، ويالدخول بها، -وإن قلنا: إنها لا تحرم بالعقد، حرمت بعلة وهي الدخول. وإن دخل بالأم دون البنت.
- فإن قلنا: إن الأم تحرم بالعقد على البنت، حرمت الأم بالعقد على البنت، وحرمت البنت بالدخول بالأم.
- وإن قلنا: إن الأم لا تحرم بالعقد على البنت، حرمت البنت بالدخول بالأم، وثبت نكاح الأم، وإن دخل بالبنت دون الأم، ثبت نكاح البنت، وانفسخ نكاح الأم وحرمت في أحد القولين بالعقد، ويالدخول، وفي القول الآخر بالدخول. المهذب/ ٢: ٥٤.
(٢) لأن النكاح في الشرك كالنكاح الصحيح بدليل: أنه يقر عليه، والأم تحرم بالعقد على البنت، وقد وجد العقد، والبنت لا تحرم إلا بالدخول بالأم، ولم يوجد الدخول.
(٣) (وقال): في ب، جـ وفي أقال.

<<  <  ج: ص:  >  >>