للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للأم، وإن قلنا: يختار، أيتهما شاء فأيتهما فارقها، وجب لها نصف المهر.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه وقد خالفه القفال فقال: إذا لزمه نكاح البنت، فقد صححنا نكاح الأم، ثم أفسدناه بالإسلام، فكان إيجاب المهر لها أولى.

إذا أسلم وتحته أربع إماء، فأسلمت واحدة منهن (١)، (فاختار) (٢) فسخ نكاحها (٣)، لم يكن (له) (٤) ذلك، فإن أسلمت (٥) (فاختار) (٦) إمساك التي اختار فسخ نكاحها (٧)، جاز في أظهر الوجهين (٨).


(١) وهو ممن يجوز له نكاح الاماء، فله أن يختار المسلمة، وله أن ينتظر إسلام البواقي ليختار من شاء منهن.
(٢) (فاختار): في ب، جـ وفي أواختار.
(٣) أي نكاح المسلمة.
(٤) (له): في ب، جـ وفي ألها/ لأن الفسخ إنما بكون فيمن فضل عمن يلزم نكاحها، وليس ها هنا فضل.
(٥) فله أن يختار واحدة.
(٦) (فاختار): في ب، جـ وفي أواختار.
(٧) أي اختار نكاح المسلمة التي اختار فسخ نكاحها.
(٨) وهو المذهب: له أن يختار نكاحها، لأن اختيار الفسخ، كان قبل وقته، فكان وجوله كعدمه، كما لو اختار نكاح مشركة قبل إسلامها.
والوجه الثاني: ليس له ذلك، لأنا منعنا الفسخ فيها، لأنها لم تكن فاضلة عمن يلزم فيها النكاح، وبإسلام غيرها، صارت فاضلة عمن يلزم نكاحها، فثبت فيها الفسخ/ المهذب ٢: ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>