(٢) (فهما): من عندنا حتى يستقيم المعنى، وفي جميع النسخ فيهما/ فهما على النكاح وإن لم يجتمعا، وقعت الفرقة، لأنه انتقال من دين إلى دين يمنع ابتداء النكاح، فكان حكمه ما ذكرناه، كما لو أسلم أحد الوثنيين/ المهذب ٢: ٥٥. (٣) (تعجلت): في ب، جـ وفي أفعجلت/ قال المرغيناني رحمه اللَّه: إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بغير طلاق، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللَّه. وقال محمد رحمه اللَّه: إن كانت الردة من الزوج، فهي فرقة بطلاق، هو يعتبره بالاباء والجامع ما بيناه، وأبو يوسف مرّ على ما أصّلنا له في الاباء. وأبو حنيفة فرق بينهما، ووجه الفرق: أن الردة منافية للنكاح لكونها منافية للعصمة والطلاق رافع، فتعذر أن تجعل طلاقًا، بخلاف الاباء، لأنه يفوت الإمساك بالمعروف فيجب التسريح بالإحسان على ما مر، ولهذا تتوقف الفرقة بالاباء على القضاء، ولا تتوقف بالردة/ الهداية للمرغيناني ١: ١٦١. (٤) وقال زفر رحمه اللَّه: يبطل، لأن ردة أحدهما منافية، وفي ردتهما ردة أحدهما. ولنا: ما روى أن بني حنيفة ارتدوا ثم أسلموا، ولم يأمرهم الصحابة رضوان اللَّه عليهم أجمعين بتجديد الأنكحة، والارتداد منهم واقع معًا، لجهالة التاريخ، ولو أسلم أحدهما بعد الارتداد معًا، فسد النكاح بينهما، لإصرار الآخر على الردة، لأنه مناف كابتدائها./ الهداية للمرغيناني ١: ١٦١. (٥) لأنه لو كان على هذا الدين في الأصل، لم يقر عليه، فكذلك إذا انتقل إليه.