للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقبل منه إلا الإسلام في أصح الأقوال (١).

وفي الثاني: يقبل منه الإسلام، أو الدين الذي كان عليه (٢).

والثالث: أنه يقبل منه الإسلام، أو الدين الذي كان عليه، أو دين يفر (عليه أهله) (٣).

(وإن) (٤) تزوج كتابي وثنية، لم (يصح) (٥) في ظار المذهب (٦).

وقال أبو سعيد الاصطخري: يجوز.

إذا أسلم الوثنيان قبل الدخول واختلفا، فقالت المرأة: أسلم


(١) وهو الصحيح، لأنه اعترف ببطلان كلل دين سوى دينه، ثم بالانتقال عنه، اعترف ببطلانه فلم يبق إلا الإسلام.
(٢) لأنا أقررناه عليه.
(٣) (عليه أهله): في ب والمهذب وفي أ، جـ أهله عليه/ لأن كل واحد من ذلك مما يجوز الإقرار عليه.
(٤) (وإن): في أوالمهذب وفي ب، جـ ولو.
(٥) (يصح): في ب، جـ وفي أتصح.
(٦) وهنا يخطىء الشيخ القفال رحمه اللَّه في النقل، لأن الوارد في المهذب: أن الرأي الأول للاصطخري، والرأي الثاني هو المذهب ويكون كالتالي:
أحدهما: وهو قول أبي سعيد الاصطخري: أنه لا يقر عليه، لأن كل نكاح لم يقر عليه المسلم، لم يقر عليه الذمي كنكاح المرتدة.
والثاني: هو المذهب: إنه يقر عليه، لأن كل نكاح أقر عليه بعد الإسلام، أقر عليه قبله، كنكاح الكتابية/ المهذب ٢: ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>