للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدنا قبل الآخر (١)، وقال الزوج: أسلمنا معًا، فالنكاح بحاله (٢)، (والقول) (٣): قول الزوج في أحد القولين وهو اختيار المزني (٤).

(وإن) (٥) أسلما بعد الدخول واختلفا، فقال الزوج: أسلمت قبل انقضاء عدتها، فالنكاح بحاله، وقالت المرأة: بل أسلمت بعد انقضاء عدتي فلا نكاح بيننا.

ققد نص الشافعي رحمه اللَّه: على أن القول: قول الزوج.

ونص في الرجعية والمرتدة: في مثل هذا أن القول: قول المرأة (٦).


(١) أسلم أحدنا قبل الآخر فانفسخ النكاح.
(٢) ففيه قولان.
(٣) (والقول): في أوفي ب، جـ فالقول/ وهذا هو القول الأول.
(٤) لأن الأصل بقاء النكاح.
والثاني: أن القول قول المرأة، لأن الظاهر معها، فإن اجتماع إسلامهما حتى لا يسبق أحدهما الآخر متعذر.
قال في الأم: إذا أقام الزوج بينة أنهما أسلما حين طلعت الشمس، أو حين غربت الشمس، لم ينفسخ النكاح، لاتفاق إسلامهما في وقت واحد، وهو عند تكامل الطلوع أو الغروب، فإن أقام البينة أنهما أسلما حال طلوع الشمس، أو حال غروبها، انفسخ نكاحهما، لأن حال الطلوع والغروب من حين يبتدء بالطلوع، والغروب إلى أن يتكامل، وذلك مجهول/ المهذب ٢: ٥٦.
(٥) (وإن): في أوالمهذب وفي ب، جـ فإن.
(٦) أي ونص الشافعي في مسألتين على أن القول: قول الزوجة:
إحداهما: إذا قال الزوج للرجعية: راجعتك قبل انقضاء العدة، فنحن على النكاح، وقالت الزوجة: بل راجعتني بعد انقضاء العدة، فالقول: قول الزوجة.
والثانية: إذا ارتد الزوج بعد الدخول، ثم أسلم، فقال: أسلمت قبل انقضاء =

<<  <  ج: ص:  >  >>