للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن أصحابنا: من جعل في المسائل كلها قولين (١):

ومنهم: من جعلها على اختلاف حالين.

- فحيث قال: القول: قول الزوج، إذا سبق بالدعوى.

- وحيث قال: القول قولها: إذا سبقت بالدعوى (٢).

ومنهم من قال: هي (على) (٣) اختلاف حالين على غير هذا الوجه.

- فحيث قال: القول: قول الزوج، إذا اتفقا على صدقه في زمان ما ادعاه لنفسه، فإن قال: أسلمت في رمضان، فقالت المرأة، لكن عدتي انقضت في شعبان، فالقول: قول الزوج (٤).

- وحيث قال: القول: قولها، إذا اتفقا على صدقها في زمان ما ادعته لنفسها بأن قالت: عدتي انقضت في رمضان، فقال الزوج: قد كنت راجعتك في شعبان، أو أسلمت في شعبان، فالقول: قولها مع يمينها (٥).


= العدة، فالنكاح باق، وقالت المرأة: بل أسلمت بعد انقضاء العدة، فالقول: قول المرأة. المهذب ٢: ٥٦.
(١) أحدهما: أن القول: قول الزوج، لأن الأصل بقاء النكاح.
والثاني: أن القول: قول الزوجة، لأن الأصل عدم الإسلام والرجعة.
(٢) لأن قول كل واحد منهما مقبول فيما سبق إليه، فلا يجوز إبطاله بقول غيره.
(٣) (على): في جـ والمهذب وساقطة من أ، ب.
(٤) باتفاتهما على الإسلام بالرجعة في رمضان، واختلافهما في انقضاء العدة.
(٥) لاتفاتهما على انقضاء العدة في رمضان، واختلافهما في الرجعة والإسلام/ المهذب ٢: ٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>