للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا أسلم وتحته أربع أماء وحرة، وأسلم الاماء معه، وتأخرت الحرة في الشرك، فإن اختار واحدة من الاماء، لم يصح اختيارها في الحال، (١) فإن لم تسلم الحرة حتى انقضت عدتها، انفسخ نكاحها، وهل يثبت نكاح المختارة؟ فيه وجهان:

فإن أسلم الزوج، وأعتق الإماء، ثم أسلمن، وتخلفت الحرة في الشرك، فله أن يمسكهن. فإن أخر الاختيار (فيهن) (٢) حتى تسلم الخامسة:

فقد ذكر الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه: أن له ذلك.

(وكذا) (٣): ذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه في المجرد.

(فقال) (٤) الشيخ أبو نصر: وعندي أن تأخير (الاختيار) (٥) (للكل) (٦) لا معنى له، فإنه لا بد أن يلزمه نكاح ثلاث منهن، فعليه أن يختار ثلاثًا منهن (٧).

إذا أسلم عبد وتحته أربع إماء، وتأخرن في الشرك وأعتقن، فاخترن فسخ نكاحه:


(١) لأن نكاح الأمة لا يجوز لقادر على حرة، وإنما يعتبر حالهن حال ثبوت الاختيار، وهو حالة اجتماع إسلامه وإسلامهن/ المغني لابن قدامة ٧: ١٦٨.
(٢) (منهن): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) (وكذا): في ب، جـ وفي أفكذا.
(٤) (فقال): في أ، ب وفي جـ وقال.
(٥) (الاختيار): في أ، وفي جـ اختيار وساقطة من ب.
(٦) (للكل): في أوفي ب، جـ الكل.
(٧) أنظر روضة الطالبين ٧: ١٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>