للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فظاهر ما نقله المزني: أنه لا يصح اختيارهن (للفسخ) وهو قول أبي الطيب بن سلمة.

وقال أبو إسحاق، وجمهور أصحابنا: يصح اختيارهن (للفسخ) (١).

قال ابن الحداد: لو تزوج مشرك أختين، ثم طلق كل واحدة منهما ثلاثًا، ثم أسلم، وأسلمتا معه (فأراد أن ينكح إحداهما، أو أسلم وأسلمتا معه) (٢) وطلق كل واحدة منهما ثلاثًا، يقال له: لو لم تطلق من كنت تختار (منهما) (٣)، فإذا (أشار) (٤) إلى إحداهما، كان له أن يعقد على الأخرى.

فمن أصحابنا من قال: أصاب في المسألة الثانية، وأخطأ في الأولة، (فإنه) (٥) إذا طلق كل واحدة منهما (في حال الشرك ثلاثًا، لم يحل له واحدة منهما في حال الشرك) (٦).

قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: هذا ليس بصحيح.

والشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: اختار الأول، وألزمه حكم الطلاق في الشرك، في الكل، لأنه أنكحة أهل الشرك صحيحة


(١) (للفسخ): في أ، ب وفي جـ الفسخ.
(٢) (فأراد أن ينكح. . . معه): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٣) (منهما): في ب، جـ وفي أبهما.
(٤) (أشار): في ب، جـ وفي أنساب.
(٥) (فإنه): في ب، جـ وفي أفإن.
(٦) (في حال الشرك. . .) في أ، جـ وساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>