للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن (اعتق) (١) عبد، وتحته أمه (له) (٢) (لم) (٣) يثبت له الخيار في أحد الوجهين (٤).

فإن طلقها الزوج طلفة رجعية، ثم أعتقت واختارت الفسخ، (فعاد) (٥) وتزوجها بعدما اعتق، ملك عليها طلقتين في أحد الوجهين.

وفي الثاني: طلقه.


(١) (أعتق): في جـ وفي أ، ب عتق.
(٢) (له): في أوساقطة من ب، جـ.
(٣) (لم): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) يثبت لها الخيار، كما يثبت للأمة إذا كان زوجها عبدًا.
والوجه الثاني: لا يثبت، لأن رقها لا يثبت به الخيار في ابتداء النكاح، فلا يثبت به الخيار في استدامته/ المهذب ٢: ٥٣.
(٥) (فعاد): في ب، جـ وفي أوعاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>