للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

موقوف على بلوغها (ولم) (١) يمنع الزوج من وطئها قبل بلوغها.

وخرج فيه وجه آخر: أنه يمنع، بناء على أحد القولين، أن طلاقه لا يقع على المعتقة قبل (اختيار) (٢) الفسخ.

فإن (اختارت) (٣) الفسخ، وكان (العتق) (٤) قبل الدخول وهي مفوضة، وفرض لها المهر وقلنا: إن المهر يجب بالعقد، كان (للمولى) (٥) وإن قلنا: إنه يجب بالدخول، كان لها (٦).

وإن تزوج عبد مشرك، حرة مشركة، ثم أسلما، لم يثبت لها الخيار في أحد الوجهين (٧).


(١) (ولم): في أ، وفي ب ولا، وفي جـ وإن.
(٢) (اختيار): في ب، جـ وفي أخيار.
(٣) (اختارت): في أ، ب وفي جـ اختار.
(٤) (العتق): في ب، جـ وفي أالمعتق.
(٥) (للمولى): في ب، جـ وفي أساقطة/ لأنه وجب قبل العتق.
(٦) لأنه وجب بعد العتق/ المهذب ٢: ٥٢.
(٧) لأنها دخلت في العقد مع العلم برقه.
والوجه الثاني: وهو ظاهر النص: أن لها أن تفسخ النكاح، لأن الرق ليس بنقص في الكفر، وإنما هو نقص في الإسلام، فيصير كنقص حدث بالزوج فيثبت لها الخيار/ المهذب ٢: ٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>