للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال في القديم: إن كثر الناس واللغط، واتسع المسجد سلم تسليمتين (١)، وإن قلّوا، أو سكتوا سلم تسليمة واحدة، والأول أصح، وهو قول أبي حنيفة وأحمد.

وقال مالك: يسلم تسليمة واحدة، إذا كان إمامًا أو منفردًا.

وحكى الطحاوي عن الحسن بن صالح بن حي الكوفي: أنه يجب (التسليمتان) (٢) جميعًا، وهو أصح الروايتين عن أحمد.

والأكمل من السلام أن يقول: السلام عليكم ورحمة اللَّه، والواجب: السلام عليكم، وبه قال مالك: فإن قال: سلام عليكم، أجزأه في أقيس الوجهين، فإن قال: عليكم السلام، أجزأه في أصح الوجهين، وينوي بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة، (والسلام) (٣) على الحفظة، والسلام على من (على) (٤) يمينه من المأمومين إن كان إمامًا، وفي نية الخروج من الصلاة وجهان:

أحدهما: (أنها) (٥) واجبة، وما سواها مستحب.


(١) لما روت عائشة رضي اللَّه عنها: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه" ولأن السلام للإعلام بالخروج من الصلاة، وإذا كثر الناس كثر اللغط فيسلم اثنتين ليبلغ، وإذا قل الناس كفاهم الإعلام بتسليمة واحدة، والأحاديث الصحيحة جاءت بتسليمتين، وإن الحديث في تسليمة غير ثابت عند أهل النقل "المجموع" ٣/ ٤٥٥.
(٢) (التسليمتان): في أ، ب، وفي جـ: التسليمات.
(٣) (والسلام): في أ، جـ، وفي ب: والسلم.
(٤) (على): في أ، ب، وفي جـ: عن.
(٥) (أنها): في ب، جـ، وفي أ: أنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>