للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لم يخف الافتتان، جاز النظر، وذلك فيما ليس بعورة (١).


(١) وإن لم يخف الفتنة فوجهان: قال أكثر الأصحاب لا سيما المتقدمون: لا يحرم لقول اللَّه تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} النور ٣١، وهو مفسر بالوجه والكفين، لكن يكره. قاله الشيخ أبو حامد وغيره.
والثاني: يحرم، قاله الاصطخري وأبو علي الطبري، واختاره الشيخ أبو محمد، والإمام، ووجه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات، وبأن النظر مظنة الفتنة وهو محرك للشهوة فاللائق بمحاسن الشرع، سد الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية وصوتها ليس بعورة على الأصح، لكن يحرم الإصغاء إليه عند خوف الفتنة وإذا قرع بابها فينبغي أن لا تجيب بصوت رخيم، بل تغلظ صوتها، قال إبراهيم المروزي: طريقها أن تأخذ ظهر كفها بفيها وتجيب كذلك/ روضة الطالبين ٧: ٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>