للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحهما: أنه على سبيل الاستحقاق، فلو بدأ بيمين المشتري من غير اجتهاد، لم يجبر.

والثاني: أنه على سبيل الأولى، فلو بدأ بيمين المشتري جاز.

ويجمع كل واحد منهما بين النفي والإِثبات في اليمين، (ويقدم) (١) النفي على الإثبات.

وقال أبو سعيد الاصطخري: (يقدم) (٢) الإثبات على النفي.

والمذهب: الأول (٣).

(وهل يجمع بينهما بيمين واحدة أو بيمينين)؟ (٤) فيه وجهان:

أحدهما: وهو المنصوص عليه (أنه) (٥) يجمع بينهما بيمين واحدة (فيقول) (٣): واللَّه ما بعته بخمسمائة (ولقد بعته بألف) (٦).


(١) لأنه يدعي عقدًا وينكر عقدًا، فوجب أن يحلف عليهما.
(٢) (ويقدم): في ب، جـ وفي أونقدم.
(٣) (يقدم): في جـ وفي أ، ب نقدم.
(٤) لأن الأصل في اليمين، أن يبدأ بالنفي، وهي يمين المدعي عليه، فوجب أن يبدأ ههنا أيضًا بالنفي، ويخالف اللعان، فإنه لا أصل له في البداية بالنفي/ المهذب للشيرازي ١٢: ٧١.
(٣) (أو بيمينين): في ب، جـ.
(٤) (أنه): في ب وفي أ، جـ أن.
(٥) (فيقول): غير واضحة في أوموجودة في ب، جـ.
(٦) (ولقد بعته بألف): في ب، جـ وساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>