(٢) (ولقد اشتريته بخمسمائة): في ب، جـ وساقطة من أ. (٣) إنه يفرد النفي بيمين والإثبات بيمين، لأنه دعوى عقد وإنكار، فافتقر إلى يمينين، ولأنا إذا جمعنا بينهما بيمين واحدة، حلفنا البائع على الإثبات، قبل نكول المشتري عن يمين النفي، وذلك لا يجوز. فعلى هذا: يحلف البائع أنه ما باع بألف، ثم يحلف المشتري أنه ما ابتاع بألفين، فإن نكل المشتري، حلف البائع أنه ما باع بألفين وقضي له، فإن حلف المشتري، حلف البائع أنه باع بألفين ثم يحلف المشتري أنه باع بألف، فإن نكل قضي للبائع، وإن حلف فقد تخالفا./ المهذب للشيرازي ١٢: ٧١. (٤) (إنه): في جـ وفي ب أن وساقطة من أ. (٥) (وإذا): في ب، جـ وفي أفإذا.