للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويحلف المشتري ما اشتريته بألف) (١) (ولقد اشتريته بخمسمائة) (٢) وعلى الوجه الآخر: يقدم الإثبات (٣).

وحكي في الحاوي وجهًا آخر عن بعض البصريين في صفة الجمع: أن يحلف البائع فيقول: واللَّه ما بعته إلا بألف، ثم يحلف المشتري، واللَّه ما اشتريته إلَّا بخمسمائة، لأنه أسرع في فصل الخصومة.

والوجه الثاني: (أنه) (٤) يفرد النفي بيمين، والإثبات بيمين.

قال القاضي أبو الطيب: وهذا عندي أصح.

(وإذا) (٥) تحالفا، فهل ينفسخ البيع بينهما، أو يفسخ؟ فيه وجهان:


(١) (ويحلف المشتري: ما اشتريته بألف): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٢) (ولقد اشتريته بخمسمائة): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) إنه يفرد النفي بيمين والإثبات بيمين، لأنه دعوى عقد وإنكار، فافتقر إلى يمينين، ولأنا إذا جمعنا بينهما بيمين واحدة، حلفنا البائع على الإثبات، قبل نكول المشتري عن يمين النفي، وذلك لا يجوز.
فعلى هذا: يحلف البائع أنه ما باع بألف، ثم يحلف المشتري أنه ما ابتاع بألفين، فإن نكل المشتري، حلف البائع أنه ما باع بألفين وقضي له، فإن حلف المشتري، حلف البائع أنه باع بألفين ثم يحلف المشتري أنه باع بألف، فإن نكل قضي للبائع، وإن حلف فقد تخالفا./ المهذب للشيرازي ١٢: ٧١.
(٤) (إنه): في جـ وفي ب أن وساقطة من أ.
(٥) (وإذا): في ب، جـ وفي أفإذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>