للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: وهو المنصوص أنه يفسخ (١)، وفي الذي يفسخ وجهان:

أحدهما: أن الحاكم يفسخه.

والثاني: أنه يفسخ بالمتعاقدين.

وحكى الشيخ أبو حامد وجهًا آخر: إن لكل واحد منهما أن (ينفرد) (٢) بفسخه، وليس بصحيح.

والوجه الثاني: أنه يفسخ بنفس التحالف (٣).

وهل ينفذ الفسخ ظاهر أو باطنًا، أم لا؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدهما: أنه ينفذ ظاهرًا وباطنًا (٤).

والثاني: أنه ينفذ في الظاهر دون الباطن (٥).


(١) إنه ينفسخ بنفس التحالف كما ينفسخ النكاح في اللعان بنفس التحالف ولأن بالتحالف صار الثمن مجهولًا، والبيع لا يثبت مع جهالة العوض، فوجب أن ينفسخ./ المهذب ١٢: ٧٤.
(٢) (ينفرد): في ب، جـ وفي أيتفرد.
(٣) أنه لا ينفسخ إلا بالفسخ بعد التحالف وهو المنصوص، لأن العقد في الباطن صحيح، لأنه وقع على ثمن معلوم، فلا ينفسخ بتحالفهما ولأن البينة أقوى من اليمين، ثم لو أقام كل واحد منهما بينة على ما يدعيه، لم ينفسخ البيع، فلأن لا ينفسخ باليمين أولى./ المهذب للشيرازي ١٢: ٧٤.
(٤) لأنه فسخ بالتحالف، فوقع ظاهرًا وباطنًا، كفسخ النكاح باللعان، ولأنه فسخ بيع لاستدراك الظلامة، فصح ظاهرًا وباطنًا كالرد بالعيب.
(٥) لأن سبب الفسخ هو الجهل بالثمن، والثمن معلوم في الباطن مجهول في الظاهر فلما اختصت الجهالة بالظاهر دون الباطن، اختص البطلان بالظاهر دون الباطن.

<<  <  ج: ص:  >  >>