(٢) (ينفرد): في ب، جـ وفي أيتفرد. (٣) أنه لا ينفسخ إلا بالفسخ بعد التحالف وهو المنصوص، لأن العقد في الباطن صحيح، لأنه وقع على ثمن معلوم، فلا ينفسخ بتحالفهما ولأن البينة أقوى من اليمين، ثم لو أقام كل واحد منهما بينة على ما يدعيه، لم ينفسخ البيع، فلأن لا ينفسخ باليمين أولى./ المهذب للشيرازي ١٢: ٧٤. (٤) لأنه فسخ بالتحالف، فوقع ظاهرًا وباطنًا، كفسخ النكاح باللعان، ولأنه فسخ بيع لاستدراك الظلامة، فصح ظاهرًا وباطنًا كالرد بالعيب. (٥) لأن سبب الفسخ هو الجهل بالثمن، والثمن معلوم في الباطن مجهول في الظاهر فلما اختصت الجهالة بالظاهر دون الباطن، اختص البطلان بالظاهر دون الباطن.