(٢) (نفذ): في جـ وفي أ، ب يفد. (٣) لأنه تعذر عليه أخذ الثمن، ووجد عين ماله فجاز له أن يفسخ ويأخذ عين ماله، كما لو أفلس المشتري ووجد البائع عين ماله. فإن قلنا: إن الفسخ يقع في الظاهر والباطن، عاد المبيع إلى ملك البائع وإلى تصرفه. وإن قلنا: إن الفسخ في الظاهر دون الباطن. نظرت: فإن كان البائع هو الظالم لم يجز له قبض المبيع والتصرف فيه، بل يلزمه أن يأخذ ما أقر به المشتري من الثمن ويسلم المبيع إليه، وإن كان مظلومًا، لم يجز له التصرف في المبيع بالوطء، والهبة، لأنه على ملك المشتري، ولكن يستحق البائع الثمن في ذمة المشتري، ولا يقدر على أخذه منه، فيبيع من المبيع بقدر حقه كما تقول فيمن له على رجل دين لا يقدر على أخذه منه ووجد شيئًا من ماله/ المهذب للشيرازي ١٢: ٨١. (٤) لأن التحالف يثبت لرفع الضرر واستدراك الظلامة. (٥) (كالبيع الفاسد): في ب، جـ وفي أفالمبيع فاسد. =