للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن) (١) زادت القيمة على قدر الثمن الذي ادعاه البائع استحقها (٢).

وقال أبو علي بن خيران: لا يستحق ما زاد على الثمن (٣).

(فإن) (٤) كان البيع مما له مثل، وجب على المشتري مثله.

وحكى في الحاوي: وجهًا آخر: إنه (تجب) (٥) قيمته، وبقولنا: قال محمد بن الحسن، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، (وإحدى) (٦) الروايات عن مالك (٧).


= والوجهان: أحدهما: تجب قيمته يوم التلف.
والثاني: تجب قيمته أثر ما كانت من يوم القبض إلى يوم التلف.
(١) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٢) وهو المذهب، لأنه بالفسخ سقط اعتبار السلعة، فالقول قول المشتري لأنه غارم، فكان القول قوله كالغاصب، فإن تقابلا أو وجد بالمبيع عيبًا فرده واختلفا في الثمن، فقال البائع: الثمن ألف، وقال المشتري: الثمن ألفان، فالقول: قول البائع، لأن البيع قد انفسخ، والمشتري مدع، والبائع منكر، فكان القول قوله/ المهذب للشيرازي ١٢: ٨٤.
(٣) لأن البائع لا يدعيه، فلم يجب، كما لو أقر لرجل بما لا يدعيه.
(٤) (فإن): في جـ وفي أ، ب وإن.
(٥) (تجب): في جـ وفي أ، ب يجب.
(٦) (واحدى): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٧) فإذا تحالفا، فإن رضي أحدهما بما قال الآخر، لم يفسخ العقد لعدم الحاجة إلى فسخه، وإن لم يرضيا فلكل واحد منهما فسخه كما له ذلك في حال بقاء السلعة، ويرد الثمن الذي قبضه البائع إلى المشتري، ويدفع المشتري قيمة =

<<  <  ج: ص:  >  >>