وإن كانت القيمة أقل، فلا فائدة للبائع في الفسخ، فيحتمل أن لا يشرع له اليمين ولا الفسخ، لأن ذلك ضرر عليه من غير فائدة. ويحتمل أن يشرع لتحصيل الفائدة للمشتري، ومن اختلفا في قيمة السلعة رجعا إلى قيمة مثلها موصوفًا بصفاتها، فإن اختلفا في الصفة، فالقول: قول المشتري مع يمينه، لأنه غارم والقول قول الغارم./ المغني لابن قدامة ٤: ٢١٥ - ٢١٦. (١) (وقال أبو حنيفة): في ب، جـ وفي أوأبو حنيفة. (٢) لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: (والسلعة قائمة) فمفهومه: أنه لا يشرع التحالف عند تلفها، وأنهما أتفقا على نقل السلعة إلى المشتري، واستحقاق عشرة في ثمنها، واختلفا في عشرة زائدة، البائع يدعيها والمشتري ينكرها، والقول قول المنكر، وتركنا هذا القياس حال قيام السلعة للحديث الوارد فيه، ففيما عداه يبقى على القياس. المغني ٤: ٢١٤ - ٢١٥. (٣) أنه إن كان قبل القبض تحالفا: في جـ وفي أكان القبض تحالفًا وساقطة من ب. (٤) (بكل حال): في أوساقطة من ب، جـ.