للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكى في الحاوي عن الشعبي، وشريح (١): أن القول قول البائع.

فإن مات المتبايعان، واختلف ورثتهما في الثمن، (تحالفوا) (٢) وقال أبو حنيفة: إن كان المبيع في يد وارث، تحالفا، وإن كان في يد وارث المشتري، فالقول قوله مع يمينه.

وإن كان المبيع بين وكيلين، فاختلفا في قدر الثمن، تحالفا في أحد الوجهين (٣).


(١) شريح بن الحارث القاضي - أبو أمية، مات سنة اثنتين وثمانين، قال الأشعث: مات وهو ابن مائة وعشرين سنة، وروى أن عليا عليه السلام قال: إجمعوا لي القراء فاجتمعوا في رحبة المسجد، قال: إني أوشك أن أفارقكم، فجعل يسائلهم: ما تقولون في كذا، ما تقولون في كذا، وبقي شريح، فجعل يسائله، فلما فرغ قال: اذهب، فأنت من أفضل الناس أو من أفضل العرب وقيل: إنه استقضاه عمر على القضاء بالكوفة وبقي في القضاء خمسًا وسبعين سنة، ثم استعفى الحجاج فأعفاه/ طبقات الفقهاء للشيرازي.
(٢) (تحالفوا): في أ، جـ وفي ب تحالفا.
لأنه يميز في الحال، فقام الوارث فيها مقام الموروث، كاليمين في دعوى المال.
(٣) الأول: يتحالفان، لأنهما عاقدان، فتحالفا كالمسالكين.
والثاني: لا يتحالفان، لأن اليمين تعرض، حتى يخاف الظالم منهما فيرجع والوكيل إذا أقر ثم رجع، ولم يقبل رجوعه، فلا يثبت اليمين في حقه/ المهذب للشيرازي ٢: ٩٠.
قال ابن قدامة المقدمي: وإن مات المتبايعان فورثتهما بمنزلتهما في جميع ما ذكرناه، لأنهم يقومون مقامهما في أخذ مالهما، وارث حقوقهما، فكذلك ما يلزمهما أو يصير لهما/ المغني لابن قدامة ٤: ٢١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>