للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن اختلف المتبايعان في قدر المبيع، تحالفا، وكذلك إذا اختلفا في شرط الأجل (أو) (١) وقدره أو في شرط الخيار، أو قدره، أو شرط الرهن أو الضمان بالمال، أو بالعهدة.

وقال أبو حنيفة، وأحمد لا يتحالفان في هذه (الشروط) (٢) والقول قول من ينفيها (٣).

وإن اختلفا في عين المبيع، فقال: بعتك هذا العبد بألف، وقال المشتري بل بعتني هذه الجارية بألف (ففيه) (٤) وجهان:

أحدهما: إنهما يتحالفان (٥) ذكره ابن الحداد في الصداق، واختاره القاضي أبو الطيب.

والثاني: أن البائع يحلف، ما باع الجارية، ويحلف المشتري ما اشترى العبد، وهو اختيار الشيخ أبي حامد (٦) فيحلفان على النفي خاصة.


(١) (أو): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٢) (الشروط): في ب وفي أ، جـ الشرائط.
(٣) لأن الأصل عدمه، فالقول قول من ينفيه كأصل العقد، لأنه منكر، والقول: قول المنكر.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٤: ٣٠، والمغني لابن قدامة ٤: ٢١٧.
(٤) (ففيه): في أ، ب وفي جـ فعنه وهذا تصحيف.
(٥) لأن كل واحد منهما يدعى عقدًا ينكره الآخر فأشبه إذا اختلفا في قدر المبيع.
(٦) لأنهما اختلفا في أصل العقد في العبد والجارية، فكان القول فيه قول من ينكر، كما لو ادعى أحدهما على الآخر عبدًا والآخر جارية من غير عقد، المهذب ١٢/ ٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>