(٢) لأن البينة شهدت له بما يدعيه، فلم يسلم إليه. (٣) (وإن): في ب وفي أ، جـ فإن. (٤) (من): في ب وساقطة في جـ وغير واضحة في أ. (٥) فقال: بعتك بخمر أو خيار مجهول، فقال: بعتني بنقد معلوم أو خيار ثلاث، فالقول: قول من يدعي الصحة مع يمينه، لأن ظهور تعاطي المسلم الصحيح أكثر من تعاطيه للفاسد، وإن قال: بعتك مكرهًا فأنكره، فالقول: قول المشتري، لأن الأصل عدم الإكراه وصحة البيع. وإن قال: بعتك وأنا صبي فالقول قول المشتري، كل ذلك قول الشافعي، وأحمد، والثوري، وإسحاق، إلا أن الشافعي يسوي بين المسلم والكافر في تعاطي الصحة. قالوا: لأن المتبايعين اتفقا على أصل العقد واختلفا فيما يفسده، فكان القول: قول مدعي الصحة. ويحتمل أن يقبل قول من يدعي الصغر لأنه الأصل وهو قول بعض أصحاب الشافعي ويفارق ما إذا اختلفا في شرط فاسد، أو إكراه لوجهين: أحدهما: أن الأصل عدمه وهنا الأصل بقاؤه. والثاني: أن الظاهر من المكلف أنه لا يتعاطى إلا الصحيح وها هنا ما ثبت أنه كان مكلفًا. =