للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أقام البائع بينة: أنه باعه العبد، وجب تسليم الثمن إليه، ثم إن كان العبد في يد المشتري أقر في يده، وإن كان في يد البائع، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجبر المشتري على قبضه (١).

الثاني: أنه لا يجبر ويسلم إلى الحاكم ليحفظه (٢).

(وإن) (٣) اختلفا في شرط يفسد البيع، فقد نص الشافعي على أن القول قول (من) (٤) يدعي الصحة (٥).


(١) لأن البينة قد شهدت له بالملك.
(٢) لأن البينة شهدت له بما يدعيه، فلم يسلم إليه.
(٣) (وإن): في ب وفي أ، جـ فإن.
(٤) (من): في ب وساقطة في جـ وغير واضحة في أ.
(٥) فقال: بعتك بخمر أو خيار مجهول، فقال: بعتني بنقد معلوم أو خيار ثلاث، فالقول: قول من يدعي الصحة مع يمينه، لأن ظهور تعاطي المسلم الصحيح أكثر من تعاطيه للفاسد، وإن قال: بعتك مكرهًا فأنكره، فالقول: قول المشتري، لأن الأصل عدم الإكراه وصحة البيع.
وإن قال: بعتك وأنا صبي فالقول قول المشتري، كل ذلك قول الشافعي، وأحمد، والثوري، وإسحاق، إلا أن الشافعي يسوي بين المسلم والكافر في تعاطي الصحة.
قالوا: لأن المتبايعين اتفقا على أصل العقد واختلفا فيما يفسده، فكان القول: قول مدعي الصحة.
ويحتمل أن يقبل قول من يدعي الصغر لأنه الأصل وهو قول بعض أصحاب الشافعي ويفارق ما إذا اختلفا في شرط فاسد، أو إكراه لوجهين:
أحدهما: أن الأصل عدمه وهنا الأصل بقاؤه.
والثاني: أن الظاهر من المكلف أنه لا يتعاطى إلا الصحيح وها هنا ما ثبت أنه كان مكلفًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>